تقييم جهة الإدارة لوظيفة "مراقب أشارجية" بوظيفة مفتش أو ناظر محطة أو قياسها عليها دون سند من القانون - لا يكسب حقاً في التمسك بإعمال آثار هذه التسوية.
إن علاقة موظفي ومستخدمي وعمال إدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية هي علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح؛ ففي 17 من أكتوبر سنة 1946 صدر مرسوم بمنح الشخصية المعنوية لهذه الإدارة، وبذلك أصبحت مؤسسة عامة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net